الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

56

شرح كفاية الأصول

عن متعلّقه و حاك عنه « 1 » ، فيكون أقسامه « 2 » أربعة مضافة إلى ما هو طريق محض عقلا ، غير مأخوذ في الموضوع شرعا . ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة - بدليل « 3 » حجيّتها و اعتبارها - مقام هذا القسم « 4 » ، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرّد ذلك الدليل « 5 » مقام ما « 6 » أخذ في الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام « 7 » ، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل ، فإنّ قضيّة الحجّيّة و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجّة من « 8 » الآثار « 9 » ، لا له « 10 » بما هو صفة و موضوع ، ضرورة أنّه « 11 » كذلك « 12 » يكون « 13 » كسائر الموضوعات و الصفات . و منه قد انقدح عدم قيامها « 14 » بذلك الدليل « 15 » ، مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر « 16 » ما لها دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه « 17 » شيء بمجرّد حجّيّته و « 18 » قيام دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل « 19 » على تنزيله « 20 » و دخله في الموضوع كدخله . « 21 » و توهّم « 22 » « كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه « 23 » ، و جعله « 24 » بمنزلة القطع من جهة كونه « 25 » موضوعا ، و من جهة كونه « 26 » طريقا ، فيقوم مقامه « 27 » طريقا كان أو موضوعا » فاسد جدّا ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد

--> ( 1 ) . أى : متعلّق القطع . ( 2 ) . أى : القطع . ( 3 ) . أى : بمجرّد دليل . ( 4 ) . قطع طريقى محض . ( 5 ) . أى : دليل حجّية الطرق . ( 6 ) . أى : القطع الّذى . ( 7 ) . أى : الأقسام الأربعة للقطع الموضوعى . ( 8 ) . بيان « ما » . ( 9 ) . أى : المنجزيّة و المعذريّة . ( 10 و 11 ) . أى : القطع . ( 12 ) . أى : بما هو صفة موضوع . ( 13 ) . أى : يكون القطع . ( 14 ) . أى : الأمارات و الطرق . ( 15 ) . أى : بمجرّد دليل اعتبارها . ( 16 ) . أى : الطرق و الأمارات . ( 17 ) . أى : القطع الموضوعى على وجه الكشف . ( 18 ) . عطف تفسير . ( 19 ) . أى : دليل آخر . ( 20 ) . أى : الشىء . ( 21 ) . أى : القطع . ( 22 ) . تعريض بما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في بيان قيام الأمارات و الاصول مقام القطع / فرائد الأصول : ص 6 . ( 23 و 24 ) . أى : الشىء . ( 25 و 26 ) . أى : القطع . ( 27 ) . أى : يقوم الشىء مقام القطع .